فهرس الكتاب

الصفحة 3377 من 4103

(طلقت المدخول بها ثلاثا) لأَن"كلما"للتكرار [1] (وتبين غيرها) أي غير المدخول بها (بـ) ـالطلقة (الأُولى) فلا تلحقها الثانية، ولا الثالثة [2] (و) إن قال (إن قمت فقعدت) [3] لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد [4] (أَو) قال: إن قمت (ثم قعدت) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد [5] (أَو) إن قال (إن قعدت إذا قمت) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد [6] (أو) قال (إن قعدت إن قمت فأَنت طالق، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد) [7] .

(1) ومع"لم"للفورية، ويدل لاقتضاء تكرار الطلاق بتكرار الصفة - وهي عدم طلاقه لها - قوله {كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ} وغيرها.

(2) لأن البائن لا يقع عليها طلاق.

(3) أي فأنت طالق.

(4) عند جماهير الأصحاب، وهو إلحاق شرط بشرط، كما في هذه الأمثلة، ولا تطلق بوجود أحدهما، قال الموفق: لا خلاف بينهم في أنه إذا علق الطلاق على شرطين مرتبين، في مثل قوله: إن قمت فقعدت؛ أنه لا يقع بوجود أحدهما.

(5) لأن الفاء، و"ثم"حرفا ترتيب.

(6) وكذا إن قال: إن قمت متى قعدت؛ أو إن قمت إن قعدت.

(7) وكذا: إن أكلت إذا لبست، أو إن أكلت إن لبست، أو إن أكلت متى لبست، لم تطلق حتى تلبس ثم تأكل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت