فصل [1]
(وإن قذف زوجته الصغيرة [2] أو المجنونة بالزنا عزر ولا لعان) [3] لأنه يمين فلا يصح من غير مكلف [4] (ومن شرطه قذفها) أي الزوجة (بالزنا لفظا) قبله [5] (كـ) قوله (زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر) [6] لأن كلا منهما قذف يجب به الحد [7] ولا فرق بين الأعمى والبصير [8] .
(1) في بيان شروط اللعان، وما يثبت به من الأحكام.
(2) أي التي لا يوطأ مثلها بالزنا، عزر ولا لعان.
(3) أي: أو قذف زوجته المجنونة، حال جنونها بالزنا، عزر ولا لعان بينهما.
(4) أي: لأن اللعان يمين، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لولا الإيمان لكان لي ولها شأن» فلا يصح اللعان من غير مكلف، إذ لا عبرة بقوله: فلا يوجب حدا واللعان إنما وجب لإسقاط الحد.
(5) أي ومن شرط صحة اللعان: قذف زوجته بالزنا، قبل اللعان.
(6) وكذا قال مالك، والشافعي، يكون قاذفا بقوله ذلك.
(7) فجاز اللعان درءا للحد عنه، فإن لم يقذفها فلا لعان.
(8) نص عليه.