فهرس الكتاب

الصفحة 3483 من 4103

فصل [1]

(وإن قذف زوجته الصغيرة [2] أو المجنونة بالزنا عزر ولا لعان) [3] لأنه يمين فلا يصح من غير مكلف [4] (ومن شرطه قذفها) أي الزوجة (بالزنا لفظا) قبله [5] (كـ) قوله (زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر) [6] لأن كلا منهما قذف يجب به الحد [7] ولا فرق بين الأعمى والبصير [8] .

(1) في بيان شروط اللعان، وما يثبت به من الأحكام.

(2) أي التي لا يوطأ مثلها بالزنا، عزر ولا لعان.

(3) أي: أو قذف زوجته المجنونة، حال جنونها بالزنا، عزر ولا لعان بينهما.

(4) أي: لأن اللعان يمين، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لولا الإيمان لكان لي ولها شأن» فلا يصح اللعان من غير مكلف، إذ لا عبرة بقوله: فلا يوجب حدا واللعان إنما وجب لإسقاط الحد.

(5) أي ومن شرط صحة اللعان: قذف زوجته بالزنا، قبل اللعان.

(6) وكذا قال مالك، والشافعي، يكون قاذفا بقوله ذلك.

(7) فجاز اللعان درءا للحد عنه، فإن لم يقذفها فلا لعان.

(8) نص عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت