فهرس الكتاب

الصفحة 2331 من 4103

ومتى قضى بعض دينه [1] أو أبرئ منه، وببعضه رهن، أو كفيل، فعما نواه [2] فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء [3] (ومتى حل الدين) لزم الراهن الإيفاء [4] كالدين الذي لا رهن به [5] (و) إن (امتنع من وفائه [6]

(1) وببعضه رهن، أو كفيل، وقع قضاء البعض عما نواه، فلو كان عليه مائتان مثلًا، بإحداهما رهن، أو كفيل، فوفى مائة ونوى التي بها الرهن، أو الكفيل، وقع عنها، وانفك الرهن، أو برئ الكفيل، وإلا فالرهن أو الكفيل بحاله.

(2) أي المبرئ، لأن التعيين في ذلك له، فينصرف إلى ما عينه، وكذا القاضي للدين، قال في الإنصاف: فعما نوياه بلا نزاع، والقول قولهما في النية واللفظ، لأنهما أدرى بما صدر منهما.

(3) أي فإن أطلق القاضي للدين الذي ببعضه رهن أو كفيل، وأطلق المبرئ عن الدين الذي ببعضه رهن أو كفيل، ولم يعينا إحدى المائتين مثلا، بنية، ولا لفظ حال القضاء، أو الإبراء، صرفاه إلى أيهما شاءا، لأنه لهما ذلك في الابتداء فكان لهما بعده.

(4) لأنه دين حال، فلزم إيفاؤه، قولًا واحدًا.

(5) أي أنه يجب إيفاؤه على الفور، إذا حل أجله، فكذا ما به رهن، لأنه هكذا كان العقد بينهما، قال تعالى {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ} .

(6) أي فإن امتنع الراهن من وفاء الدين ومطل، فلا يخلو من أحد الأمور الآتية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت