فهرس الكتاب

الصفحة 2330 من 4103

لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين [1] فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردًا [2] ثم إن طلب المقاسمة، أجيب إليها إن كان الرهن مكيلًا أو موزونًا [3] (أو رهناه شيئًا [4] فاستوفى من أحدهما، انفك في نصيبه) [5] لأن الراهن متعدد [6] فلو رهن اثنان عبدًا لهما عند اثنين بألف، فهذه أربعة عقود [7] ويصير كل ربع منه رهنًا بمائتين وخمسين [8] .

(1) أي فإذا وفى أحدهما انفك، فكذا غلق الرهن ونحوه عند شخص آخر.

(2) أي بعقد دون الآخر، فيعطى من رهن عند اثنين بعقد واحد حكمه.

(3) أي وكان الرهن لا تنقصه القسمة، كالمكيل، والموزون، فله ذلك، وإن كان مما تنقصه القسمة فلا يجيبه المرتهن، لما عليه من الضرر، ويكون في يد المرتهن، بعضه رهن، وبعضه وديعة، حتى يوفى حقه.

(4) أي أو رهن اثنان واحدًا شيئًا بما يصح رهنه.

(5) أي الموفي لما عليه.

(6) فتعلق على كل منهما بنصيبه، كتعدد العقد، ولأن الرهن لا يتعلق بملك الغير إلا بإذنه، ولم يوجد.

(7) وذلك كأن يرهن زيد وعمرو عبدًا مثلًا بألف عند بكر وخالد، فيكون زيد قد عقد عقدين، لكونه رهن عند بكر وخالد، وعمرو كذلك، فهذه أربعة عقود واضحة.

(8) فمتى وفى أحدهما، انفك من الرهن بقدر ما هو مناط به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت