(رجع) الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال (على بائعها) له (بالغرامة) [1] لأنه غره، وأوهمه أنها ملكه ببيعها له [2] . (وإن أطعمه) الغاصب (لعالم بغصبه، فالضمان عليه) [3] لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير [4] وللمالك تضمين الغاصب، لأنه حال بينه وبين ماله [5] .
(1) من ثمن أقبضه، وأجرة غارس، وبان، وثمن مؤن مستهلكة، وأرش نقص بقلع، ونحو ذلك، وأجرة دار، وغير ذلك مما غرمه، وفي الإنصاف: بلا نزاع على القول بجواز القلع.
(2) وكان سببا في غرسها، وبنائها، والانتفاع بها، فرجع عليه بما غرمه، لا بما أنفق على العبد، والحيوان، ونحو ذلك.
وقال الشيخ: لو اشترى مغصوبًا من غاضبه، ولا يعلم به، رجع بنفقته وعمله على بائع غار له.
(3) أي وإن أطعم الغاصب الطعام المغصوب لعالم بغصبه، فالضمان على الآكل، قولًا واحدًا، وفي الإنصاف: بلا نزاع.
(4) أي على الآكل، وكذا أكله بلا إذنه.
(5) وله تضمين الآكل، لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه، وقبضه من يد ضامنه بغير إذن مالكه.