فهرس الكتاب

الصفحة 3272 من 4103

فإن لبث أو جامع لزمه القضاء [1] (ومن وهبت قسمتها لضرتها بإذنه) أي بإذن الزوج جاز [2] (أو) وهبته (له، فجعله لـ) زوجة (أُخرى جاز) [3] لأَن الحق في ذلك للزوج والواهبة، وقد رضيا [4] (فإن رجعت) الواهبة (قسم لها مستقبلا) [5] لصحة رجوعها فيه، لأنها هبة لم تقبض [6] بخلاف الماضي فقد استقر حكمه [7] .

(1) لأن التسوية واجبة، ولا تحصل إلا بذلك.

(2) فسودة وهبت قسمها لعائشة، فكان يقسم لها يومين، ومن وهبته لضرائرها بإذنه جاز، ويجعله من شاء منهن.

(3) ولو أبت الموهوب لها.

(4) والحق لا يخرج عنهما، وحق الزوج في الاستمتاع، ثابت في كل وقت، على كل واحدة منهن، وإنما منعته المزاحمة في حق صاحبتها، فإذا زالت المزاحمة بهبتها، ثبت حقه في الاستمتاع بها وإن كرهت، كما لو كانت منفردة.

(5) ولو في بعض ليلة، ويقضيه إن علم قبل فراغها، وإلا فلا، لتفريطها.

(6) فجاز الرجوع فيها.

(7) لأنه قد اتصل به القبض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت