ولا بحلف على ترك وطء سريته [1] أو رتقاء [2] (ويصح) الإيلاء (من) كل من يصح طلاقه من مسلم و (كافر و) حر و (قن [3] و) بالغ و (مميز [4] وغضبان وسكران [5] ومريض مرجو برؤه [6] وممن) أي زوجة يمكن وطؤها، ولو (لم يدخل بها) [7] .
(1) لقوله {يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} وليست هذه من نسائه.
(2) أو قرناء، فلا يصح الإيلاء منهما، لأن الوطء متعذر دائما، فلم تنعقد اليمين على تركه.
(3) لقوله {يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} .
(4) يعقله، لإمكان الوطء منهما، وينبغي أن يقال: يصح الإيلاء من المميز، ولا يطالب بالفيئة حتى يبلغ، لعدم تكليفه قبل، ولا كفارة عليه بالوطء، لعدم تكليفه.
(5) كالطلاق، لعموم الأدلة، وتقدم استيفاء الكلام فيه.
(6) لعموم {يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} ولأنه مرجو القدرة على الوطء، فصح منه وإلا فلا لأنها يمين على ترك مستحيل، فلم تنعقد.
(7) وهو قول مالك والشافعي، وغيرهما.