فهرس الكتاب

الصفحة 3587 من 4103

(وإن تزوجت) المرضعة (آخر [1] فله) أي للثاني (منعها من إرضاع ولد الأول [2] ما لم) تكن اشترطته في العقد [3] أو (يضطر إليها) بأن لم يقبل ثدي غيرها [4] أو لم يوجد غيرها، لتعينه عليها إذا لما تقدم [5] .

(1) أي غير أبي الطفل المرتضع.

(2) لأنه يفوت حقه من الاستمتاع بها، في بعض الأحيان.

(3) بأن شرطت في العقد أن لا يمنعها رضاع ولدها، فلها شرطها.

(4) فيجب عليه التمكين من إرضاعه، لأنه حال ضرورة وحفظ نفس.

(5) أي قريبا، وهو قوله إلا لضرورة كخوف تلفه.. إلخ، فيجب عليها إرضاعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت