فهرس الكتاب

الصفحة 1326 من 4103

ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أَدون مجزئٍ [1] ولا دخل لجبران في غير إبل [2] .

(1) مراعاة لحظ المحجور عليه، ولا يجوز له أن يعطي الفضل من مالهما.

(2) لأن النص إنما ورد فيها، فيقتصر عليه، والقياس ممتنع، لأن غيرها ليس في معناها، لأن الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف سنها. وما بين الفريضتين في البقر يخالف ما بين الفرضين، فامتنع القياس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت