فهرس الكتاب
الصفحة 1632 من 4103
(فإن زال الرق) بأَن عتق العبد محرمًا [1] (و) زال (الجنون) بأَن أَفاق المجنون، وأَحرم إن لم يكن محرمًا [2] .
(1) سواء كان قنا، أو مكاتبًا، أو مدبرًا، أو أم ولد، أو معتقًا بعضه، أو معلقًا بصفة.
(2) قبل جنونه، لا فيه، إذ المجنون لا يصح إحرامه.
حجم الخط: