فهرس الكتاب

الصفحة 1632 من 4103

(فإن زال الرق) بأَن عتق العبد محرمًا [1] (و) زال (الجنون) بأَن أَفاق المجنون، وأَحرم إن لم يكن محرمًا [2] .

(1) سواء كان قنا، أو مكاتبًا، أو مدبرًا، أو أم ولد، أو معتقًا بعضه، أو معلقًا بصفة.

(2) قبل جنونه، لا فيه، إذ المجنون لا يصح إحرامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت