فهرس الكتاب

الصفحة 1641 من 4103

وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك [1] (بعد قضاء الواجبات) من الديون، حالة أَو مؤجلة [2] والزكوات، والكفارات، والنذور [3] (و) بعد (النفقات الشرعية) له ولعياله [4] .

(1) أي القادر من أمكنه الركوب، ووجد من نقد أو عرض، أو غيرهما ما يحصل به الزاد والراحلة، لأن ملك الثمن كملك المثمن، ونقل ابن الجوزي الإجماع على أن اكتساب الزاد والراحلة لا يجب، فتقرر أن تحصيل سبب الوجوب لا يجب.

(2) لأن ذمته مشغولة به، وهو محتاج لبراءتها، فتجب مقدمة على الحج، وإن ترك حقًا يلزمه من دين وغيره حرم وأجزأه، لتعلقه بذمته.

(3) أي الواجبة لله، فلا فرق بين حق الله وحق الآدمي.

(4) إلى أن يعود، بلا خلاف، لقوله «ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول» وقوله «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» ولأن ذلك مقدم على الدين، فلأن يقدم على الحج بطريق الأولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت