فهرس الكتاب

الصفحة 1707 من 4103

وإليه الإشارة بقوله: (وإن لبس ذكر مخيطا فدى) [1] .

(1) عالم بالتحريم، ذاكر لإحرامه، مستديم لبسه فوق المعتاد في خلعه،

وأجمعوا على اختصاص النهي بالرجل دون المرأة، واتفقوا على جواز ستر بدنه بغير المخيط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت