فهرس الكتاب
الصفحة 1707 من 4103
وإليه الإشارة بقوله: (وإن لبس ذكر مخيطا فدى) [1] .
(1) عالم بالتحريم، ذاكر لإحرامه، مستديم لبسه فوق المعتاد في خلعه،
وأجمعوا على اختصاص النهي بالرجل دون المرأة، واتفقوا على جواز ستر بدنه بغير المخيط.
حجم الخط: