فهرس الكتاب

الصفحة 2257 من 4103

لجريان العادة ببيعها معه [1] ويشمل بيع دابة كفرس لجاما، ومقودا ونعلا [2] .

(1) قال الموفق وغيره: الثياب التي يلبسها عادة للخدمة والبذلة تدخل في المبيع.

(2) اللجام بكسر اللام ما يجعل في فم الدابة، والمقود بكسر الميم الرسن، وكل أسماء الآلات، بكسر أوله، والنعل للدابة ما وقيت به الأرض، ويجعل من حديد وغيره، فيدخل ذلك ونحوه في مطلق البيع، لجريان العادة به، فالعمل في الغالب بالعرف في ذلك ونحوه.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

آخر المجلد الرابع من حاشية «الروض المربع»

ويليه المجلد الخامس وأوله «باب المسلم»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت