فهرس الكتاب

الصفحة 2305 من 4103

إلا فيما لا مؤونة لحمله [1] مع أَمن البلد والطريق [2] وإذا قال: اقترض لي مائة، ولك عشرة. صح، لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه [3] ولو قال: اضمني فيها ولك ذلك. لم يجز [4] .

(1) كأثمان، فيلزم المقرض ونحوه قبوله.

(2) فيلزمه قبوله لانتفاء الضرر، قال أحمد: وإذا اقترض دراهم ثم اشترى منه بها، فخرجت زيوفًا، فالبيع صحيح، وله على المشتري بدل ما أقرضه بصفته زيوفًا.

(3) فقط، وتقدم أنه لا ينبغي أن يقترض لغير معروف بالوفاء.

(4) لأنه ضامن، فيلزمه الدين، وإذا أداه وجب له على المضمون عنه، فصار كالقرض، فإذا أخذ عوضًا، صار القرض جارا لمنفعة فلم يجز، فالفرق بينهما أنه في الضمان يكون كقرض جر نفعًا، بخلاف الاقتراض له، ومنعه بعضهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت