أو يكن بخيلًا، أو تشك في رضاه [1] .
(1) أي ولها الصدقة من بيته، ما لم يكن بخيلًا، أو تشك في رضاه، فيحرم الإعطاء من ماله بلا إذنه، لأن الأصل عدم رضاه إذا، كصدقته من مالها، فإن كان في بيت الرجل من يقوم مقام امرأته، كجاريته وأخته وغلامه المتصرف في بيت سيده وطعامه، جاز له الصدقة بنحو رغيف من ماله، ما لم يمنع أو يكن بخيلًا، أو يضطرب عرف، أو يشك في رضاه.