فهرس الكتاب

الصفحة 2491 من 4103

وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز [1] فهو أَمانة في يده [2] لا يلزم تسليمه قبل طلبه [3] ولا يضمنه بتأخيره [4] .

(1) وذلك بأن أذن له الموكل، أو دلت قرينة على الإذن.

(2) له حكم الأمانات.

(3) كالوديعة.

(4) لأنه رضي بكونه في يده، فإن أخر رده بعد طلبه مع إمكان الرد، فتلف ضمنه لتعديه بإمساكه بعد الطلب، وتمكنه منه، وإن تلف قبل ذلك من غير تعد، أو استُحِق المبيع، رجع المشتري بالثمن على الموكل، وإن طالب الموكل الوكيل بثمن ما باعه، فقال: لم أقبضه. وأقام المشتري بينة عليه بقبضه، لزم الوكيل، ولا يقبل قوله في رد، ولا تلف، لأنه صار خائنًا بجحده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت