فهرس الكتاب

الصفحة 2519 من 4103

وما يذكر أَنه اشتراه لنفسه، أو للمضاربة، لأنه أَمين [1] والقول قول رب المال في عدم رده إليه [2] .

(1) ولأن الاختلاف هنا في نية المشتري، وهو أعلم بما نواه، ولا يطلع عليه أحد سواه، فقبل قوله بلا خلاف، ومثله شريك عنان، ووجوه.

(2) بيمينه، لأنه منكر، والعامل قبض المال لنفع له فيه، وتقدم أن الأصل عدم القبض، والعامل يدعيه، والقاعدة مطردة أن «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» لترادف الأخبار بذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت