فهرس الكتاب

الصفحة 2570 من 4103

وإن أجر الولي اليتيم أو ماله، أو السيد العبد [1] ثم بلغ الصبي ورشد، أو عتق العبد [2] أو مات الولي أو عزل، لم تنفسخ الإجارة [3] .

(1) أي وإن أجر الولي اليتيم مدة، أو أجر الولي مال اليتيم، كداره أو بهائمه، أو أجر السيد العبد مدة معلومة.

(2) يعني قبل انقضاء مدة الإجارة، لم تنفسخ الإجارة، أما في الولي فلأنها عقد لازم، عقده بحق الولاية، فلم يبطل بالبلوغ، كما لو باع داره أو زَوَّجه. وأما في السيد فلأنها عقد صدر منه على ما يملكه، فلا تنفسخ بزوال ملكه بالعتق أو غيره، كما لو زوج أمته ثم باعها.

(3) لأنه تصرف وهو من أهل التصرف، في محل ولايته، فلم تنفسخ الإجارة بموته أو عزله، كناظر وقف أو حاكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت