فهرس الكتاب

الصفحة 2757 من 4103

وله بيعه لمصلحة [1] ولا يملكه ملتقطه بالتعريف، كضوال الإبل [2] وإن باعه ففاسد [3] .

(1) ويحفظ ثمنه لربه لانتصابه لذلك، وإن اعترف أنه أعتقه قبل البيع، قبل قوله، وبطل البيع.

(2) لأن العبد يتحفظ بنفسه، وإنما جاز التقاطه لما تقدم.

(3) أي وإن باعه ملتقطه - ولو بعد تعريفه - لغير مصلحة، فبيعه فاسد في قول أكثر أهل العلم، لأنه تصرف فضولي، وتقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت