وله بيعه لمصلحة [1] ولا يملكه ملتقطه بالتعريف، كضوال الإبل [2] وإن باعه ففاسد [3] .
(1) ويحفظ ثمنه لربه لانتصابه لذلك، وإن اعترف أنه أعتقه قبل البيع، قبل قوله، وبطل البيع.
(2) لأن العبد يتحفظ بنفسه، وإنما جاز التقاطه لما تقدم.
(3) أي وإن باعه ملتقطه - ولو بعد تعريفه - لغير مصلحة، فبيعه فاسد في قول أكثر أهل العلم، لأنه تصرف فضولي، وتقدم.