فهرس الكتاب

الصفحة 2826 من 4103

(بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره) مفعول تمليك [1] بما يعد هبة عرفا [2] فخرج بـ «التبرع» عقود المعاوضات كالبيع والإِجارة [3] وبـ «التميك» الإِباحة كالعارية [4] وبـ «المال» نحو الكلب [5] وبـ «المعلوم» : المجهول [6] وبـ «الموجود» : المعدوم [7] .

(1) وكذا العطية، تمليك في الحياة بغير عوض.

(2) من لفظ هبة، وتمليك. ونحوهما من كل قول وفعل دل عليها، كإرسال هدية، ودفع دراهم لفقير ونحوه.

(3) فلا يدخل في مسمى الهبة ولا العطية.

(4) أي وخرج بالتمليك الإباحة للعين كإعارتها، فلا تعطى أحكام الهبة، وفي الاختيارات: وللمبيح أن يرجع فيما قال قبل التملك، وهذا نوع من الهبة يتأخر القبول فيه عن الإيجاب كثيرا، وليس بإباحة.

(5) وجلد الميتة المدبوغ، والنجاسة المباحة الانتفاع، وجوزه الموفق وغيره، قال أحمد: هذا خلاف الثمن، هذا عوض من شيء، فأما الثمن فلا، ولأنه تبرع أشبه الوصية.

(6) كعبد في ذمته، سوى ما تعذر علمه فيجوز للحاجة، كأن اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز، فوهب أحدهما الآخر ماله.

(7) أي وخرج بـ «الموجود» و «المقدور على تسليمه» المعدوم والمعجوز عن تسليمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت