فهرس الكتاب

الصفحة 2842 من 4103

مسلما كان أو كافرا [1] لقوله - عليه السلام - «لا يحل للرجل أَن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده» [2] رواه الخمسة، وصححه الترمذي من حديث عمر، وابن عباس [3] ولا يمنع الرجوع نقص العين [4] أَو تلف بعضها [5] أَو زيادة منفصلة [6] .

(1) أي الأب، فلو وهب الكافر لولده ثم أسلم فله، وقال الشيخ: ليس له الرجوع إن كان وهبه في حال الكفر فأسلم الولد، وصوبه في الإنصاف.

(2) وفيه «ومثل الرجل يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب، أكل حتى إذا شبع قاء، ثم رجع في قيئه» .

(3) وصححه ابن حبان، والحاكم وغيرهم، فدل على تحريم الرجوع إلا الأب، وتقدم قول الحافظ وغيره: إنه قول الجمهور.

(4) يعنى الموهوبة بيد ولد، سواء نقصت قيمتها أو ذاتها.

(5) أي ولا يمنع الرجوع تلف بعض العين، فيرجع في الباقي منها، ولا ضمان على الولد فيما تلف منها.

(6) كولد البهيمة، وثمر الشجرة، وكسب العبد، قال الموفق: بغير خلاف نعلمه، لأن الرجوع في الأصل دون النماء، والزيادة المنفصلة للولد، إلا ولد الأمة لتحريم التفريق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت