فهرس الكتاب

الصفحة 2877 من 4103

(وإِلا) يفضل شيء [1] (سقط) التبرع، لأَنه لم يوص له بشيء [2] إلا أَن يجيز الورثة [3] فيعطى ما أَوصي له به [4] وإِن بقي من الواجب شيء [5] تمم من رأْس المال [6] .

(1) أي من الثلث لصاحب التبرع، بعد إخراج الواجب منه.

(2) حيث لم يبق له بعد الواجب شيء.

(3) أي إلا أن يجيز الورثة التبرع الموصي به.

(4) كما تقدم من إجازة الورثة فيما زاد على الثلث، أو لوارث.

(5) لم يف به ثلث المال الموصي به.

(6) كما لو لم يوص به، والواجب لا يتقيد بالثلث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت