(أَعطاه الوارث ما شاءَ) مما يتمول [1] لأَنه لا حد له في اللغة [2] ولا في الشرع، فكان على إطلاقه [3] .
(1) لأن القصد بالوصية بره، وإنما وكل قدر الموصي به وتعيينه إلى الورثة، وما لا يتمول لا يحصل به المقصود.
(2) أي الشيء، وما عطف عليه.
(3) أي: ولا حد له في الشرع يرجع فيه إليه، فكان على إطلاقه، والثالث: الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء، كما لو خلف ابنين، ووصي لزيد بثلث ماله، ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه، فلكل منهما الثلث مع الإجازة، والسدس مع الرد.