فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) [1] أَجمع العلماء على أَن المراد هنا ولد الأُم [2] .
(1) ذكرهم وأنثاهم فيه سواء، بإجماع أهل العلم، وقرأ ابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم. وذكرهم تعالى من غير تفضيل، فاقتضى التسوية بينهم، ولأن فرضهم الثلث كالجماعة، فهم سواء.
قال ابن القيم: وهو القياس الصحيح، والميزان الموافق لدلالة القرآن، وفهم أكابر الصحابة.
(2) حكاه الموفق وغيره.