فهرس الكتاب

الصفحة 2965 من 4103

وتصح من ستة وثلاثين، لكل جدة ثلاثة ولكل أَخ أربعة، ولكل عم ثلاثة [1] .

(1) فإذا أردت قسمة المصحح، فاضرب حصة كل فريق من أصل المسألة في جزء السهم، واقسم الحاصل على ذلك الفريق، فللجدتين واحد في ستة بستة، وللإخوة اثنان في ستة باثني عشر، وللأعمام ثلاثة في ستة بثمانية عشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت