فهرس الكتاب

الصفحة 3007 من 4103

كأُمه، وبنته، وبنت أَخيه [1] (ولا) إِرث (بعقد) نكاح (لا يقر عليه لو أَسلم) [2] كمطلقته ثلاثا [3] وأُم زوجته، وأُخته من الرضاع [4] .

(1) فلا ترث واحدة منهن بالزوجية، لأنهم لا يقرون عليه ولو اعتقدوه، وأما بالقرابة فيرث كل منهما صاحبه.

(2) أي للزوج أو الزوجة، لأن ما لا يقرون عليه بعد إسلامهم لا يتوارثون به، والمجوس وغيرهم في هذا سواء.

(3) أي كمطلقة الكافر ثلاثا، ونكاحها قبل أن تنكح زوجا غيره، ثم أسلما، لم يقرا عليه، وإن مات أحدهما لم يرثه الآخر، وإن مات أحدهما قبل إسلامهما لم يتوارثا.

(4) لا إرث بنكاحها، ولا يقرون عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت