فهرس الكتاب
الصفحة 3076 من 4103
ومن سمى له في العقد غير مخطوبته، فقبل يظنها إِياها، لم يصح [1] .
(1) لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب منها فلم يصح، ولو علم الحال بعد ذلك ورضى، ولها الصداق مع الجهل إن أصابها، ومع العلم أنها ليست زوجته، وأنها محرمة عليه، وأمكنته فزانية، لا صداق لها.
وتجهز إليه التي طلبها، بالصداق الأول، وبعد انقضاء عدة التي أصابها إن كانت ممن يحرم الجمع بينهما.
حجم الخط: