ويكفي: زوجت فلانا فلانة [1] . وكذا ولي عاقلة تحل له [2] إذا تزوجها بإِذنها كفي قوله: تزوجتها [3] .
(1) أي ويكفي في عقد النكاح -ممن يتولي طرفيه- قول: زوجت فلان وينسبه - فلانة. وينسبها، من غير أن يقول: وقبلت له نكاحها.
(2) كابن عم، ومولي، وحاكم.
(3) أي من غير أن يقول: قبلت نكاحها لنفسي، لما تقدم، لأن إيجابه يتضمن القبول، ولغيره يقول: تزوجتها لموكلي فلان، أو لفلان. وينسبه.