فهرس الكتاب

الصفحة 3097 من 4103

ويكفي: زوجت فلانا فلانة [1] . وكذا ولي عاقلة تحل له [2] إذا تزوجها بإِذنها كفي قوله: تزوجتها [3] .

(1) أي ويكفي في عقد النكاح -ممن يتولي طرفيه- قول: زوجت فلان وينسبه - فلانة. وينسبها، من غير أن يقول: وقبلت له نكاحها.

(2) كابن عم، ومولي، وحاكم.

(3) أي من غير أن يقول: قبلت نكاحها لنفسي، لما تقدم، لأن إيجابه يتضمن القبول، ولغيره يقول: تزوجتها لموكلي فلان، أو لفلان. وينسبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت