فهرس الكتاب

الصفحة 3157 من 4103

أو) ثبتت (ببينة على إقراره [1] أُجل سنة) هلالية (منذ تحاكمه) [2] روي عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة [3] لأنه إذا مضت الفصول الأربعة [4] ، ولم يزل، علم أنه خلقه [5] (فإن وطئ فيها) أي في السنة [6] .

(1) أي أو ثبتت عنته ببينة على إقراره، أو بنكوله عن اليمين، وفي المبدع: إن كان للمدعي بينة من أهل الخبرة والثقة عمل بها.

(2) لا من العقد، ولا من الدخول، قال الوزير: اتفاقا. وقال الموفق وغيره: هو قول علماء الأمصار، ولو عبدا، لتمر به الفصول الأربعة، فإن كان من يبس زال في فصل الرطوبة، وعكسه، وإن كان من برودة، زال في فصل الحرارة، وإن كان من احتراق زال في فصل الإعتدال، والمعتبر في التأجيل هي الهلالية، وتعليلهم بالفصول يوهم خلافه، لكن ما بينهما متقارب، فيضرب لها المدة، ولا يضربها غير الحاكم، ولا تعتبر عنته إلا بعد بلوغه.

(3) ولا مخالف لهم، وعليه فتوى فقهاء الأمصار.

(4) فصل الربيع، وفصل الصيف، وفصل الخريف، وفصل الشتاء، فإذا مضت عليه هذه الفصول الأربعة، واختلفت عليه الأهوية.

(5) لا لمرض ونحوه، وذكر بعض أهل الطب: أن الداء لا يستجن في البدن أكثر من سنة، ثم يظهر.

(6) فليس بعنين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت