فهرس الكتاب

الصفحة 3159 من 4103

(ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا. سقط خيارها أبدا) [1] لرضاها به [2] كما لو تزوجته عالمة عنته [3] .

(1) ولا يسقط بدون قولها: أسقطت حقي من الفسخ. أو: رضيت به، ونحوه.

(2) لا بتمكينها من وطء، لأنه واجب عليها، لتعلم أزالت عنته أم لا، واستظهر في تصحيح الفروع، من كلام أكثر الأصحاب، بطلان الخيار بما يدل على الرضا، من وطء، أو تمكين، وصرح به الزركشي، وقال الشيخ: لم نجد هذه التفرقة لغير المجد.

(3) فإنه يسقط خيارها، لدخولها على بصيرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت