فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 4103

وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز، كما لو توضؤوا من حوض واحد يغترفون منه [1] ويعتبر أيضا أن يكون مباحا، فلا يصح بتراب مغصوب [2] وأن يكون (غير محترق) فلايصح بما دق من خزف ونحوه [3] وأن يكون (له غبار) لقوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [4] فلو تيمم على لبد [5] أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان.

(1) قال الشارح وغيره: بلا خلاف.

(2) ظاهره ولو تراب مسجد، قال في الفروع وغيره: ولعله غير مراد اهـ فإنه لا يكره بتراب زمزم، مع أنها مسجد، ولو تيمم بتراب غيره من غير غصب جاز في ظاهر كلامهم، للإذن فيه عادة وعرفا، كالصلاة في أرضه، ويصح من أرض مغصوبة.

(3) كالنورة والخزف والآجر، وكل ما عمل من طين وشوي بالنار، حتى يكون فخارا، لأنا لطبخ أخرجه عن اسم التراب.

(4) فما لا غبار له كالصحراء والطين الرطب لا يمسح بشيء منه، قال في الخلاف في الطين الرطب، بلا خلاف بل يجففه إن أمكن.

(5) بكسر اللام، من صوف أو غيره، سمي به المصوق بعضه ببعض، يجعل على الدابة تحت السرج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت