فهرس الكتاب

الصفحة 3214 من 4103

لأنه حق لها، فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه [1] (ومن مات منهما) أي من الزوجين [2] (قبل الإصابة) والخلوة (والفرض) [3] لمهر المثل (ورثه الآخر) [4] لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح [5] (ولها مهر) مثلها [6]

(1) وإن عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها، أو عن بعضه، أو وهبته إياه بعد قبضه، وهي جائزة التصرف في مالها، جاز بلا خلاف، لقوله تعالى {إِلا أَنْ يَعْفُونَ} وقوله {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} .

(2) يعني في نكاح التفويض.

(3) منهما، أو من حاكم، كما تقدم.

(4) سواء كان الميت الزوج أو الزوجة، لحديث ابن مسعود، ولثبوت عقد الزوجية، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا.

(5) فثبت الميراث.

(6) أي ولها مع موت أحدهما - وكذا سائر ما يقرر الصداق - مهر مثلها، صححه الأكثر، وعنه: أنه يتنصف بالموت، ورده شيخ الإسلام، وقال: هذه تخالف السنة، وإجماع الأمة، وغلط الناقل، وقال: لا خلاف عن أحمد أنه لا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت