فهرس الكتاب

الصفحة 3265 من 4103

ويحرم عليها الخروج بلا إذنه، لغير ضرورة [1] (ويستحب إذنه) أي إذن الزوج لها في الخروج (إن تمرض محرمها) [2] كأَخيها وعمها [3] أَو مات لتعوده (وتشهد جنازته) [4] لما في ذلك من صلة الرحم [5] وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته [6] وليس له منعها من كلام أبويها [7] .

(1) كاضطرارها لمطعم ومشرب، لعدم من يأتيها به، لأن حق الزوج واجب، فلا يجوز تركه، لما ليس بواجب.

(2) بكسر الهمزة، وفتح التاء والميم والراء.

(3) وأختها، وعمتها، وغيرهم من محارمها.

(4) أي أو مات محرمها، فيستحب إذنه لتعوده إن مرض، وتشهد جنازته إن مات.

(5) وفي منعها من ذلك قطيعة رحم.

(6) وينبغي مداراتها، والتغافل إلا فيما يضر، قال أحمد: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل.

(7) لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت