فهرس الكتاب

الصفحة 3330 من 4103

(إلا حال خصومة [1] أو) حال (غضب [2] أو) حال (جواب سؤالها) [3] فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية [4] ولو لم ينوه، للقرينة [5] (فلو لم يرده) في هذه الأحوال [6] (أو أراد غيره في هذه الأحوال، لم يقبل) منه (حكما) [7] .

(1) بينهما فيقع، للقرينة الدالة على مراده الطلاق، هذا المذهب، وعنه: ليس بطلاق. وهو قول أبي حنيفة، والشافعي.

(2) لقوة الظن أن المراد به الطلاق، وعنه: لا تطلق. وفاقا لمالك، والشافعي.

(3) أي سؤال الزوجة الطلاق، اكتفاء بدلالة الحال عليه، قال الموفق: والأولى في الألفاظ التي يكثر استعمالها لغير الطلاق، نحو: اخرجي. لا يقع بها طلاق حتى ينويه.

(4) الظاهرة أو الخفية، لقيامها مقام نية الطلاق.

(5) وقالوا: لأن دلالة الحال كالنية، وعنه: لا يقع في هذه الأحوال إلا بنية؛ جزم به أبو الفرج وغيره، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة.

(6) أي حال خصومة، أو غضب، أو سؤالها الطلاق.

(7) قال في الإنصاف: في أصح الروايتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت