فهرس الكتاب

الصفحة 3366 من 4103

(دين وقبل) ذلك منه حكما [1] لأن آخر هذه الأوقات، ووسطها منها [2] فإرادته لذلك، لا تخالف ظاهر لفظه [3] بخلاف: أنت طالق غدا؛ أو يوم كذا؛ فلا يدين، ولا يقبل منه أنه أراد آخرهما [4] (و) إن قال: (أنت طالق إلى شهر) مثلا [5] (طلقت عند انقضائه) [6] .

(1) صححه الموفق.

(2) كأولها، وليس أولها أولى في ذلك من غيره.

(3) إذا لم يأت بما يدل على استغراق الزمن للطلاق، لصدق قول القائل: صمت في رجب؛ حيث لم يستوعبه.

(4) أو وسطها ونحوه، لأنه مخالف مقتضى اللفظ، إذا مقتضاه الوقوع في كل جزء منه، ليعم جملته، وفي الإنصاف: إذ قال: أنت طالق غدا؛ أو السبت طلقت بأول ذلك، بلا نزاع. اهـ. والفرق أنه إذا قال: في غد؛ جعل الغد طرفا لوقوع الطلاق، لا أنه يقع في جميعه، بل في جزء منه، فهو كقوله: علي أن أصوم في رجب، فإنه يجزئه يوم منه، بخلاف قوله: غدا؛ فإنه يستغرق جميع الغد، ليعم جملته، ولا يعم جملته إلا أن يقع في أول جزء منه، لسبقه، وأما قوله: في شهر كذا، أو يوم كذا؛ إذا قال: أردت آخره؛ فيفرق بين ما إذا أتى بالفاء، وعدمها.

(5) أو إلى حول.

(6) يعني الشهر، أو الحول ونحوه، وعليه الأكثر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت