فهرس الكتاب

الصفحة 3462 من 4103

لأنها أيمان متكررة، على أعيان متعددة فكان لكل واحدة كفارة [1] كما لو كفر ثم ظاهر [2] .

(1) قال ابن حامد: رواية واحدة.

(2) فإنه تلزمه كفارة ثانية للظهار الثاني، قال في المبدع بغير خلاف ولأنها أيمان، لا يحنث في إحداها بالحنث في الأخرى، فلا يكفرها كفارة واحدة، كالأصل ولأن الظهار معنى يوجب الكفارة فتتعدد الكفارة بتعدده في المحال المختلفة كالقتل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت