فهرس الكتاب

الصفحة 3525 من 4103

(وإن نكح من أبانها في عدتها، ثم طلقها قبل الدخول) بها (بنت) على ما مضى من عدتها، لأنه طلاق في نكاح ثان، قبل المسيس والخلوة، فلم يوجب عدة [1] بخلاف ما إذا راجعها، ثم طلقها قبل الدخول [2] لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول [3] .

(1) كما لو لم يتقدمه نكاح لعموم {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} .

(2) فتستأنف العدة.

(3) فالطلاق في عدتها طلاق من نكاح واحد، فكان استئناف العدة في ذلك أظهر، لأنها مدخول بها، ولولا الدخول لما كانت رجعية، وفي البائن بعد النكاح طلاق عن نكاح متجدد، لم يتصل به دخول وإن انقضت قبل طلاقه فلا عدة له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت