فهرس الكتاب

الصفحة 3659 من 4103

(وإن وجب لرقيق قود [1] أو) وجب له (تعزير قذف فطلبه) إليه (وإسقاطه إليه) أي إلى الرقيق دون سيده، لأنه مختص به [2] (فإن مات) الرقيق بعد وجوب ذلك له (فلسيده) طلبه وإسقاطه، لقيامه مقامه، لأنه أحق به، ممن ليس له فيه ملك [3] .

(1) فطلبه وإسقاطه إلى الرقيق، لأنه مختص به، والقصد منه التشفي.

(2) ولا حق للسيد فيه إلا أن يموت العبد.

(3) فاختص به السيد، لاختصاصه بمنافعه، وفواتها عليها بالجناية عليه، وقيامه مقامه، وهو ماله فإتلافه عليه، كسائر متلفاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت