ولا تغليظ في غير إبل [1] (و) تكون الدية (في الخطإ) مخففة [2] فـ (تجب أخماس، ثمانون من الأربعة المذكورة) أي عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة (وعشرون من بني مخاض) [3] هذا قول ابن مسعود [4] .
(1) بلا نزاع إذ لم يرد الشرع به.
(2) بلا نزاع في المذهب.
(3) لما رواه أهل السنن وغيرهم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: «في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بني مخاض، وعشرون بنت لبون» .
(4) رضي الله عنه، وأصحاب الرأي، وقال مالك والشافعي: بني لبون بدل بني مخاض، وقال ابن القيم: روي من وجوه متعددة، وذكر الاختلاف في الأسنان، ثم قال: كل هذا يدل على أنه ليس في الأسنان شيء مقدر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أقوال التابعين، ثم قال: قول صحابي من فقهاء الصحابة أولى من قول التابعين.