فهرس الكتاب

الصفحة 3717 من 4103

(ثم) يليها (السمحاق [1] وهي) التي (ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة) تسمة السمحاق، سميت الجراحة الواصلة، إليها بها [2] لأن هذه الجراحة، تأخذ في اللحم كله، حتى تصل إلى هذه القشرة [3] (فهذه الخمس لا مقدر فيها بل) فيها (حكومة) [4] لأنه لا توقيف فيها في الشرع، فكانت كجراحات بقية البدن [5] .

(1) كقرطاس.

(2) وقيل هي الشجة، التي تبلغ تلك القشرة.

(3) أي الرقيقة التي سميت سمحاقا.

(4) قال الوزير: هذه الخمس ليس فيها تقدير شرعي، بإجماع الأئمة الأربعة إلا ما روي عن أحمد، من أنه ذهب إلى حكم زيد في ذلك، قال: وأجمعوا على أن في كل واحدة منها حكومة بعد الاندمال، وحكاه ابن رشد، وقال: وذلك لأن الأصل في الجراح الحكومة، إلا ما وقتت فيه السنة حدا اهـ.

والحكومة: أن يقوم المجني عليه قبل الجناية، كأنه كان عبدا، ويقال: كم قيمته قبل الجناية؟ وكم قيمته بعدها؟ فيكون بقدر التفاوت من ديته، والجمهور: لا يبلغ بشيء منها أرش الموقت.

(5) أي فكانت هذه الخمس المذكورة، حكمها كبقية جراحات البدن، التي لا مقدر فيها، وعن أحمد: أنه ذهب إلى حكم زيد بن ثابت، وروي عن علي وغيرهما، وحكم زيد في الدامية، بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة قال أحمد: وأنا أذهب إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت