فهرس الكتاب

الصفحة 3726 من 4103

وإن لم تنقصه الجناية حال برء، قوم حال جريان دم [1] فإن لم تنقصه أيضا، أو زادته حسنا، فلا شيء فيها [2] .

(1) لأنه لا بد من نقص، للخوف عليه، ولنقص الجناية.

(2) أي فإن لم تنقصه الجناية حال جريان الدم، أو زادته الجناية حسنا، كما لو قطع سلعة، أو ثؤلولا، أوبط جراحا، وإن لطمه في وجهه فلم يؤثر فلا ضمان لأنه لم يحصل نقص ويعزر، كما لو شتمه لأنه معصية وعند الشيخ وغيره: يقتص منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت