فهرس الكتاب

الصفحة 3777 من 4103

وإن سئلت وادعت أنها مكرهة [1] أو وطئت بشبهة [2] أو لم تعترف بالزنا أربعا لم تحد [3] لأن الحد يدرأ بالشبهة [4] .

(1) لم تحد لأن عمر أتى بامرأة حامل، فادعت أنها أكرهت، فقال: خل سبيلها ورفعت إليه امرأة، فقالت: إنها ثقيلة الرأس، لم تستيقظ حتى فرغ، فدرأ عنها الحد، وروي عن ابن مسعود وغيره: أنهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحد، فادرأ ما استطعت.

(2) لإمكان صدقها.

(3) لأن من شرط إقامة الحد الاعتراف.

(4) قال الموفق: لا خلاف أن الحد يدرأ بالشبهات وهي متحققة ههنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت