وإن سئلت وادعت أنها مكرهة [1] أو وطئت بشبهة [2] أو لم تعترف بالزنا أربعا لم تحد [3] لأن الحد يدرأ بالشبهة [4] .
(1) لم تحد لأن عمر أتى بامرأة حامل، فادعت أنها أكرهت، فقال: خل سبيلها ورفعت إليه امرأة، فقالت: إنها ثقيلة الرأس، لم تستيقظ حتى فرغ، فدرأ عنها الحد، وروي عن ابن مسعود وغيره: أنهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحد، فادرأ ما استطعت.
(2) لإمكان صدقها.
(3) لأن من شرط إقامة الحد الاعتراف.
(4) قال الموفق: لا خلاف أن الحد يدرأ بالشبهات وهي متحققة ههنا.