فهرس الكتاب

الصفحة 3794 من 4103

كاستمتاع لا حد فيه) أي: كمباشرة دون فرج [1] (و) كـ (سرقة لا قطع فيها) لكون المسروق دون نصاب [2] أو غير محرز [3] (و) كـ (جناية لا قود فيها) كصفع ووكز [4] (و) كـ (إتيان المرأة المرأة [5] والقذف بغير الزنا) [6] .

(1) ففيه التعزير بما يراه الأئمة، وولاة الأمور.

(2) فلم يجب فيه قطع، ففيه التعزير.

(3) أي: أو كسرقة من غير محرز، فلا قطع، وفيه التعزير.

(4) أي دفع، وضرب بجميع الكف، وتقدم: إن كان عمدا ففيه القصاصن وإلا فالتعزير.

(5) أي وكمساحقة المرأة المرأة، فيه التعزير.

(6) ونحوه، كاللواط، أو كيا حمار أو كلب، ونحو ذلك ففيه التعزير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت