كاستمتاع لا حد فيه) أي: كمباشرة دون فرج [1] (و) كـ (سرقة لا قطع فيها) لكون المسروق دون نصاب [2] أو غير محرز [3] (و) كـ (جناية لا قود فيها) كصفع ووكز [4] (و) كـ (إتيان المرأة المرأة [5] والقذف بغير الزنا) [6] .
(1) ففيه التعزير بما يراه الأئمة، وولاة الأمور.
(2) فلم يجب فيه قطع، ففيه التعزير.
(3) أي: أو كسرقة من غير محرز، فلا قطع، وفيه التعزير.
(4) أي دفع، وضرب بجميع الكف، وتقدم: إن كان عمدا ففيه القصاصن وإلا فالتعزير.
(5) أي وكمساحقة المرأة المرأة، فيه التعزير.
(6) ونحوه، كاللواط، أو كيا حمار أو كلب، ونحو ذلك ففيه التعزير.