فهرس الكتاب

الصفحة 3902 من 4103

وذكاة جنين مباح بذكاة أمه، إن خرج ميتا [1] أو متحركا كمذبوح [2] .

(1) أي: ذكاة الأم ذكاة للجنين، إن خرج ميتا، فإنه جزء من أجزائها والذكاة قد أتت على جميع أجزائها.

(2) أي أو خرج الجنين متحركا، كحركة مذبوح، حل؛ وحكى الوزير وغيره: الاتفاق على أن الجنين إن خرج ميتا فذكاته بذكاة أمه، وكذغإن خرج متحركا كحركة مذبوح، إذ له حكم الميت، وقد اتفق النص، وهو: قوله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه رواه الخمسة والأصل والقياس، والاتفاق؛ إلا ما روي عن أبي حنيفة، واتفقوا على أنه خرج حيا يعيش مثله، لم يبح إلا بالذبح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت