بل يسن [1] ومن حرم حلالا سوى زوجته [2] لأن تحريمها ظهار، كما تقدم [3] سواء كان الذي حرمه (من أمة [4] أو طعام أو لباس أو غيره) [5] كقوله: ما أحل الله علي حرام؛ ولا زوجة له [6] أو قال: طعامي علي كالميتة (لم يحرم) عليه [7] لأن الله تعالى سماه يمينا بقوله {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [8] .
(1) أي إبرار القسم، كإجابة سؤال بالله لقوله صلى الله عليه وسلم «من سألكم بالله فأعطوه» ، ولا يسن تكرار حلف، فإن أفرط كره.
(2) لم يحرم عليه.
(3) في باب الطلاق، وباب الظهار، وتقدم الكلام فيه موضحا.
(4) له، لم تحرم عليه بذلك.
(5) أو قال: علي حرام إن فعلت كذا، أو إن أكلت هذا الطعام، فهو علي حرام، أو قال: حرام علي هذا الطعام.
(6) فإن كانت له زوجة، فتقدم حكم ذلك موضحا في بابه.
(7) أو قال: هذا الطعام علي كالدم، أو كلحم الخنزير، لم يحرم عليه، قال الشيخ: ولا يجوز التعريض لغير ظالم، وهو قول جماعة، وهو تدليس كتدليس المبيع، نص عليه.
(8) وروي عن ابن عباس، وابن عمر: انه صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا.