فهرس الكتاب

الصفحة 3932 من 4103

وكذا حلفه لا يدخل دار فلان هذه، فدخلها وقد باعها، أو وهي فضاء أو مسجد، أو حمام ونحوه [1] (إلا أن ينوي) الحالف [2] أو يكون سبب اليمين يقتضي (ما دام) المحلوف عليه (على تلك الصفة) فتقدم النية وسبب اليمين على التعيين كما تقدم [3] .

(1) كخان حنث.

(2) بيمينه في شيء من هذه الأشياء، ما دام على تلك الصفة والإضافة، أو ما لم يتغير.

(3) أي من قوله: فإن عدمت النية وسبب اليمين الذي هيجها رجع إلى التعيين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت