وكذا حلفه لا يدخل دار فلان هذه، فدخلها وقد باعها، أو وهي فضاء أو مسجد، أو حمام ونحوه [1] (إلا أن ينوي) الحالف [2] أو يكون سبب اليمين يقتضي (ما دام) المحلوف عليه (على تلك الصفة) فتقدم النية وسبب اليمين على التعيين كما تقدم [3] .
(1) كخان حنث.
(2) بيمينه في شيء من هذه الأشياء، ما دام على تلك الصفة والإضافة، أو ما لم يتغير.
(3) أي من قوله: فإن عدمت النية وسبب اليمين الذي هيجها رجع إلى التعيين.