فهرس الكتاب

الصفحة 3975 من 4103

ويحرم أن يسار أحدهما، أو يلقنه حجته، أو يضيقه [1] أو يعلمه كيف يدعي، إلا أن يترك ما يلزمه ذكره في الدعوى [2] (وينبغي) أي يسن (أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب [3] وأن يشاوروهم فيما يشكل عليه) إن أمكن [4] فإن اتضح له الحكم حكم، وإلا أخره [5] .

(1) لأنه إعانة له على خصمه، وكسر لقلبه.

(2) كشرط عقد، وسبب إرث ونحوه، فله أن يسأل عنه ضرورة تحريرا للدعوى، وأكثر الخصوم لا يعلمه، وليتضح للقاضي وجه الحكم، وذهب طائفة من أصحاب أحمد، والشافعي، إلى أن يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به، واحتجوا بأن فتياه تصير كالحكم منه على الخصم، ولا يمكن نقضه وقت المحاكمة، وقد يتغير اجتهاده وقت الحكومة، أو تظهر له قرائن لم تظهر له وقت الإفتاء، فإن أصر، حكم بغير ما يعتقد صحته، وإن حكم بخلافها، طرق الخصم إلى تهمته.

(3) إذا كان في محل حكمه منهم، من يتمذهب للأئمة المشهورين، وإلا فقهاء مذهب يرجعون إلى اجتهاد أحد الأئمة.

(4) وسؤالهم إذا حدثت حادثة، ليذكروا جوابهم، وأدلتهم فيها، فإنه أسرع لا جتهاده وأقرب لصوابه.

(5) أي، وإلا أخر الحكم حتى يتضح، فلو حكم ولم يجتهد، لم يصح حكمه، ولو أصاب الحقن إن كان من أهل الاجتهاد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يشاور أصحابه، في الأمر، إذا حدث وقال: «المستشار مؤتمن وإذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت