فهرس الكتاب
الصفحة 202 من 1015
الحال؛ إذ ما مضى حيض كامل، وإن انقطع بالحمل، وإن كانت طاهراً انقضى بوضع [1] الحمل [2] .
(1) في (م) : انقطع بوطء.
(2) انظر: الوسيط: 3/ 388، الوجيز: 2/ 107، العزيز: 9/ 530، روضة الطالبين: 6/ 409.
حجم الخط: