فهرس الكتاب

الصفحة 909 من 1015

أما السلعة البارزة فللعاقل أن يقطعها من نفسه إذا لم يكن في القطع خوف، سواء قطع لإزالة الشين أو لخوف في التبقية، وإن كان في القطع خوف فلا [3] يجوز لغرض إزالة الشين [4] .

وهل يجوز عند الخوف من [5] التبقية؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: الجواز؛ لأن كل جانب مخوف فالأمرإليه. والثاني: المنع؛ لأن كل جانب إذا كان مخوفاً فلا فائدة في القطع. والثالث: أنه إن اعتدل الخوفان فيمنع، وكذلك إذا كان خوف القطع أكثر، وإن كان خوف التبقية أكثر، فيجوز القطع بناء على الظن الغالب. وهذا هو التفصيل في قطع اليد [من] [6] الآكلة [7] .

ولا خلاف في أن من به ألم لا يحتمله ولا يطيقه، فليس له أن يسعى في إهلاك نفسه [8] .

فأما إذا كان الموت معلوماً مثل اضطرام [9] النار في إنسان [10] لا يطيق لفاحتها، وليس يمكنه النجاة منها بحال إلا بإلقاء نفسه في البحر، وهو أيضاً مهلك، ولكنه أخف عليه،

(1) السِّلْعة: هي غُدَّة تظهرُ بين الجلد واللحَّم إذا غُمِزت باليدِ تحرَّكَت. النهاية: 2/ 389.

(2) انظر: الوسيط: 4/ 160، الوجيز: 2/ 184، العزيز: 11/ 300، روضة الطالبين: 7/ 385.

(3) [205/ 2/ م] .

(4) انظر: الوسيط:4/ 160، الوجيز:2/ 184، التهذيب:7/ 427، العزيز:11/ 300، روضة الطالبين:7/ 386.

(5) في (م) : في.

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (م) .

(7) جاز القطع على الأصح. روضة الطالبين: 7/ 386. وانظر: الوسيط: 4/ 160، العزيز:11/ 300.

(8) انظر: الوسيط: 4/ 160، الوجيز: 2/ 184، العزيز:11/ 301، روضة الطالبين: 7/ 386.

(9) في (م) : اضطرار.

(10) في (م) : السان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت