فهرس الكتاب

الصفحة 821 من 1015

فلو قذف أجنبية، ثم نكحها، فقذفها، فقد تغير الموجب بدخول حكم اللعان، ففي المسألة طريقان: منهم من قطع بالتعدد لاختلاف الحكم، ومنهم من طرد القولين، ثم ذلك فيه إذا لم يلاعن، فإن لاعن فأسقط الحد الثاني، وجب الحد الأول، وطولب به. وقد تعرضنا له في اللعان [1] .

فأما إذا قذف شخصين بكلمتين فحدّان [2] ، وإن اتحدت الكلمة بأن قال: زنيتما، فقولان، والصحيح أنه لا تداخل [3] .

وإن قال لأجنبية ولامرأته: زنيتما، فطريقان، وأولى بأن لا يتداخل؛ لاختلاف الحكم [4] .

الطرف الثالث: فيمن يجب له:

وذلك للمقذوف، فإن مات فلعصباته أو لورثته، وقد ذكرنا ذلك في اللعان، إلى جملة من أحكام القذف، فليطلب منه [5] . والله أعلم.

(1) انظر ص: 77/ 78.

(2) انظر: المهذب: 5/ 412، الوسيط: 4/ 132.

(3) انظر: المصدرين السابقين.

(4) انظر ص: 68.

(5) انظر: المهذب: 4/ 409، العزيز: 11/ 169.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت